الوضوء والطهارة

الناقض الرابع من نواقض الوضوء

 مس العورة المغلظة

نواقض الوضوء ، مما ينتقض به الوضوء أن يمس المسلم أو المسلمة عورته المغلظة ، ويراد بها مس الرجل ذكره ، أو المرأة قبلها ، وكذلك مس كل منهما دبره

ونبدأ بالحديث عن مس القبل فتقول :

نواقض الوضوء ، إذا مس الرجل ذكره ببطن كفه ومن غير حائل انتقض وضوؤه على الراجح للأبلة الآتية :

أ – روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من مس ذكره فليتوضأ

ب – عن أبن حبيبة وأبي أيوب قالا : سمعنا رسول الله يقول من مس فرجه فليتوضأ”.

ج – روی ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا . والإفضاء في اللغة اللمس ببطن الكف .

والأحاديث السابقة صحيحة السند والمتن ، قال الإمام أحمد : حديث بسرة وأم حبيبة : صحيحان ، وقال الترمذي : حديث بسرة حسن صحيح.

وقال البخاري : أصبح سني في هذا الباب حديث بسرة ، وقال أبو زرعة : ” حديث أم حبيبة أيضأ صحيح، وقد روي عن بضعة عشر من الصحابة

س : مس ذكره من غير قصد فهل يبطل بذلك وضوؤه

ج : في ذلك رايان لأهل العلم أرجح منهما الرأي القائل بعدم النقض إلا إذا تعمد المس وقصده، وإنما كان ذلك راجعا بالقياس على

ما ان راجحا في لمس الداء فكما أن لمس النساء لا يبطل الوضوء لا إذا كان مقرونا بالشهوة ، وذالك يمني قصده وكذلك مس الذكر .

نواقض الوضوء
نواقض الوضوء

س : هل ينتقض الوضوء يمس ذكر الغير ؟

ج : نواقض الوضوء ، خلاف والراجح نعم ينتقض الوضوء بمس ذكر الغير لأنه إذا كان ينتقض بمس ذكره مع أن الحاجة قد تدعوه إليه فلأن ينتقضي بمند , ذكر غيره من باب أولى لأن مس ذكر الغير معصية وأدعى إلى الشهوة

وخروج الخارج ، وقد زعم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” من مس الذكر فليتوضأ ” لكنه غير ثابت .

وأما عن مس الدبر القائلون بنقض الوضوء بمس الذكر اختلفو فيما إذا كان المس للدبر ما بين قائل بالنقض لعموم الأحاديث الواردة في مس الذكر لأنها تنطبق عليه أيضا إذ أن الدبر أحد الفرجين فأشبه مسه مس الذكر

ومنهم من قال علم نقض الوضوء بمس الدبر لدليلين .

الأول : أن مسه لا يفضي إلى خروج شئ..

الثاني : أن المشهور من أحاديث انتقاض الوضوء بالمس نصت على الذكر والدبر

ليس في معناه فلا يتأنى القياس عليه .

ومن الممكن أن يكون قياس مس الدبر على مس الذكر في الذقن . متأتيا وممكنا ، وهو كما قال بعض أهل العلم : ” وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما ”

ولكني أرجح الرأي القائل بعدم نقض الوضوء بمس فتحة الدبر لأن علة النقض ليست متحققة ، والحكم يدور مع علته وجودا وعلما.

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى