لماذا تأخذ المرأة نصيبا أقل من الرجل في الميراث ؟
جدول المحتوى
لماذا تأخذ المرأة نصيبا أقل من الرجل في الميراث ؟
لماذا تأخذ المرأة نصيبا أقل من الرجل في الميراث؟
١. لقد كانت المرأة قبل الإسلام محرومة من حقها في الميراث
فأنصفها الإسلام وجعل لها حقا مقررا فيه على الرغم من تذمر الكثيرين من العرب حينذاك ممن كانوا يعتقدون أن الرجال وحدهم هوائی بالميراث ؛ لأنهم هم الذين يقاتلون الأعداء.
و جعل الإسلام في بعض الحالات للذكر ضعف نصيب الأنثى في الوراث، كما جاء ذلك في القرآن الكريم : يوصيكم الله في أولادكم للذكر حظ الأنثيين [النساء: ۱۱].
والنظرة المتعجلة للأمور ربما تعتبر ذلك انتقاصا من شأن المرأة، وهضما لحقها كإنسان له حقوق متساوية مع الرجل. والواقع أن الإسلام أبعد ما يكون عن أن يجعل من ذلك مبررا للنظر إلى المرأة نظرة متدنية.
فسبب هذه التفرقة في الميراث لا صلة له إطلاقا مكانة كل من الرجل والمرأة . ولكنه يرجع إلى الالتزامات التي تقع على كاهل كل منهما.
۲. فالإسلام يلزم الرجل بالإنفاق على زوجته وأفراد أسرته
وفي الوقت نفسه لا يلزم المرأة بأي التزامات مالية لغيرها. فإذا قمنا بعملية حسابية بسيطة سيتضح لنا أن المرأة عندما تأخذ نصف ما يأخذه الرجل من الميراث
فإنها تكون في وضع مالی أفضل من وضع الرجل؛ وذلك لأن ما يأخذه الرجل يجب عليه شرعا أن ينفق منه على زوجته وأسرته من البنين والبنات، وعلى أمه وأبيه إذا لم يكن لهما مورد رزق، وعلى أخواته إذا لم يكن لهن عائل.
ومعنى هذا أن ما يأخذه الرجل من میراث یکون في تناقص مستمر بسبب هذه الالتزامات الكثيرة. أما المرأة فإنها لا تسأل إلا عن نفسها.
وهي حرة في ميراثها حيث تستطيع أن تنميه في استقلال تام عن الرجل، وليس عليها أي التزامات مالية تجاه أفراد الأسرة، وزوجها ملزم بنفقتها حتى وإن كانت ذات ثراء، وهذا يعني أن ميراثها سيكون في ازدياد مستمر.
ومن ذلك يتضح أنه ليس هناك ظلم للمرأة على الإطلاق، أو انتقاص من شأنها، بل لعل الميزان هنا يميل إلى صالحها.
٣.والأمر الذي يجب أن نشير إليه في هذا الصدد
لماذا تأخذ المرأة نصيبا أقل من الرجل في الميراث ، هو أن توريث المرأة على النصف من الرجل ليس موفقاعاما ولا قاعدة مطردة في توريث الإسلام لكل الذكور وكل الإناث.
فالقرآن لم يقل: يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما قال : ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنينه ، وهناك فرق واضح بين التعبیزین.
واستقراء حالات و مسائل الميراث يكشف لنا عن حقيقة مغايرة تماما لما استقر في الأذهان بشأن ميراث المرأة وما يرتبط بذلك خطأ من الانتقاص من أهليتها
فحالات الميراث بناء على هذا الاستقراء تبين أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف میراث الرجل، وهناك أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها . من الرجال في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف : الرجل
ومن بين الأمثلة العديدة على ذلك أنه في حالة ما إذا مات رجل أو امرأة وليس له أو لها والد أو ولد ذكرا كان أو أنثی) وله أو لها أخ أو أخت من ناحية الأم. ففي هذه الحالة يستوى الأخ والأخت في الميراث .
كما أن : ماتت زوجته ولها بنت منه أو من غيره ترث البنت ضعف نصیب
. وهكذا في حالات أخرى، وهذه الأنصبة محددة في القرآن الكريم في على جميع أشكال المنازعات بين أفراد الأسرة.
ودار الإفتاء المصرية تشهد بأن كثيرا من الأقباط في مصر يحتكمون إلى نظام الواريث الإسلامية لما له من أثر كبير في حسم المنازعات والقضاء على أسباب الخلاف بين المستحقين للميراث.
قد يهمك ايضاً :