الفقه الإسلامي

ما هو الماء المشمس وهل يجوز الطهارة به

ما هو الماء المشمس وهل يجوز الطهارة به

ما هو الماء المشمس وهل يجوز الطهارة به؟ من أنواع الماء المطلق والذي يجوز التطهر به الماء المشمس” أي الذي أثرت فيه حرارة الشمس فأصبح مسخنا وذلك

لا يكون إلا في البلاد الحارة كالبلاد الواقعة قريبة من خط الاستواء، وهذا النوع من الماء يجوز الطهارة به .

حكم استعمال الماء المشمس

الخلاف الوارد فيه بين أهل العلم بعد اتفاقهم على جواز استعماله، هل استعماله يكون مكروها ، أو لا كراهة في استعماله ؟

ذهب فريق من أهل العلم إلى عدم كراهة استعمال الماء المشمس، لأن كونه مسخنا لا يخرجه عن طهوريته ، ولا يمنع إطلاق اسم الماء عليه .

وذهب البعض الآخر من أهل العلم إلى كراهة استعمال الماء المشمس الذي سخنته حرارة الشمس ، واستدلوا على ذلك بما رواه الدار قطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها – قالت : دخل على رسول الله ، وقد سخنت له الماء المشمس في الشمس ، فقال : لا تفعلی با حميراء ، فإنه يورث

والراجح :

الأول ، لأن الحديث الذي استدل به من رأى الكرامة غير ثابت لأنه يروى عن خالد بن إسماعيل ، وهو متروك الحديث .

الماء المسخن بغير الشمس ( بالنار ) .

لا يكره الوضوء بالماء المسخن بطاهر قولا واحدا ، إلا أن يسخن الدرجة شديدة تمنع إسباغ الوضوء ، لأن حرارته لا تطاق

روى البيهقي في السنن الكبرى عن الأسلع بن شريك رحال النبي ( أي ملازمنه في رحلاته) قال : أجنبت وأنا مع النبي و فجمعت حطبا ، فاجميت الماء ( سخنه ) فاغتسلت ، فأخبرت النبي فلم ينكر .

وأما إذا سخن بنجس فاستعماله جائز إتفاقا ، لكن بعض أهل العلم جعل استعماله جائزأ مع الكراهة وخوفا من وصول أجزاء من النجاسة

الماء المشمس
الماء المشمس

من أنواع المياه ايضاً :

الماء المستعمل : وهو الذي انفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل ، فهذا الماء المستعمل في رفع حدث ، أو إزالة – خبث

هل يجوز استعمال الماء المستعمل في الطهارة مرة أخرى ؟

والجواب عن هذا السؤال نقول : لا خلاف بين أهل العلم في أن هذا الماء طاهر أي ليس متنجسا ، ودل على طهارته ما يلى :

۱- استصحاب الأصل أي أن هذا الماء قبل استعماله كان طاهرا فيبقى بعد الاستعمال على طهارته استصحابا لهذا الأصل . .

۲ – أنه انفصل عن محل طاهر ، والمنفصل عن طاهر يكون طاهرا ، أما كون المحل طاهرا لقول الله عز وجل : ” ولقد كرمنا بني آدم”

ولا يتحقق التكريم إلا بالحكم بطهارته ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ” حينما . قال له أبو هريرة رضي الله عنه ” كنت جنبا فكرهت أن ألقاك على غير طهارة .

۳- صحابة الرسول كان إذا أصابهم ماء من وضوء الصحابي الاخر الذي بجواره كان لا يغسل الموضع الذي أصابه هذا ألم بي.

4 – أن جابر، مرض مرضا شديدا كد أن يفقده عقله وإدراكه فزاره الرسول وتوضأ عنده ، ثم صب عليه وضوئه ( الماء الذي توضأ به ) فعقل ( أي شفي بإذن الله عز وجل ) .

الخلاف بين أهل العلم حول طهورية هذا الماء أي في صلاحيته للتطهير به بعد صيرورته مستعملا .

فذهب بعضهم إلى طهوريته أي جواز استعماله في الطهارة الملاحقة بعد أن استعمل في طهارة سابقة

واستدل من قال بذلك بما رواه الإمامان :

أحمد في المسند ، وابن ماجه في سننه بأن النبي صل الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى موضعا في قدمه لم يصبه الماء فعصر شعره عليها ، فالماء الذي عصره الرسول لا من شعره قد استعمل في رفع حدث الرأس ومع ذلك استعمله مرة أخرى في رفع الحدث عن هذا الموضع الذي لم يصله ماء الغسل ، فدل ذلك على طهوريته وصلاحيته للاستعمال رغم استعماله قبل ذلك .

والأوجه أن يقال : إن وجد ماء مطلق غير مستعمل ، لم يجز استعمال الماء المستعمل مرة أخرى ، وإن لم يوجد غيره جاز استعماله بناء على رأی من قال بذلك . والله أعلم .

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى