الفقه الإسلامي

ما هي سنن التيمم والدليل عليها

سنن التيمم

التيمم سنن كثيرة نذكر منها ما يأتي :

۱ – التسمية أول التيمم ؛ لأن التسمية تكون لكل أمر ذي بال ، ومنها التيمم لأنه عبادة.

۲ – تقديم اليمني من اليدين على اليسرى منهما ؛ لأنه كان يحب التيامن في كل شئ

3 – الموالاة ، أي مسح اليدين عقيب مسح الوجه مباشرة دون فاصل بينهما ، وإذا كانت الموالاة هنا سنة ، فقد رجحنا وجوبها في الوضوء ، وضابطها هنا يختلف عن ضابطها في الوضوء

كما علمنا أن يشرع في غسل العضو الجديد قبل جفاف القديم ، أما ضابطها هنا العرف حيث لا ماء حتى يضبط ذلك بالجفاف.

4 – الموالاة بين التيمم والصلاة ، وهناك من جعل الموالاة بين التيمم والصلاة أمر واجب أي يتيمم ثم يصلي بعده مباشرة دون فاصل

5- البداءة بأعلى الوجه . – تخفيف الغبار عن كفيه

6- تفريق الأصابع في أول الضرب على الأرض .

7- تخليل الأصابع بعد مسح اليدين .

علم رفع اليد عن العضو قبل تمام مسح  الأثر المترتب على التيمم

والمقصود بهذا العنوان إذا تيمم الشخص فهل يصلي بتيممه صلاة | واحدة فقط أو يصلي. به ما شاء من الفرائض والنوافل ؟

فنقول وبالله التوفيق

إن العلماء مختلفون في حكم هذه المسألة فمنهم من قال لا يصلي المتيمم بتيممه أكثر من فرض ، وهذا رأي المالكية والشافعية ، واستدلوا على تلك بما يلي :

١- روي عن ابن عباس -رضي الله عنه – أنه قال : “من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة

ثم تيمم للأخرى وهذا وإن كان أثر مرويا عن ابن عباس إلا أنه في حكم المرفوع لأن المراد من السنة الواردة في الأثر أي سنة النبي

عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : ” تيمم لكل ص لاة وإن لم يحدث ”

٣- دليل عقلى مقتضاه أن التيمم طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين .

ع – القياس وتقريره أن يقال : كما لا يجوز الجمع بين ص لاتين بتنيمم واحد في وقت مختلفين فكذلك لأيجوز الجمع بينهما في وقت واحد

وذهب البعض الآخر من أهل العلم ومنهم الحنابلة على الراجح عندهم وأبو ثور بأن المتيمم له أن يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات ، فيصلي الحاضرة ، ويجمع بين الصلاتين ويقضي الفوائت

ويصلى به أيضا ما شاء من النوافل سواء كانت صلاة هذه النوافل: قبل المكتوبة أو بعدها .

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الطهارة الناشئة عن التيمم طهارة | صحيحة فكما تبيح صلاة فرض فإنها تبيح صلاة ما هو أكثر قياسا على . الطهارة المائية ( الوضوء)

واستدلوا كذلك بالقياس فقالوا إن الطهارة الترابية بدل عن أصل وهو الطهارة المائية والأخيرة لا تتقيد لا بالفعل ولا بالوقت ، وإنما تتقيد بحصول ناقض لها فكذلك ما كان بدلا عنها .

. با وأجابوا عن أدلة الرأي الأول فقالوا عن أثر ابن عباس بأنه ضعيف لأنه من رواية الحسين بن عمارة وهو ضعيف وان صح

فيحتمل أن المقصود به عدم الجمع بين صلاتين في وقتين مختلفين لا في وقت واحد ابعاد تمرین بود و در ایرا ن را نداشته بود و امکانات

وكذلك أثر ابن عمر

يؤول ما جاء فيه على عدم الجمع بين صلاتين في وقتين مختلفين ، انسان است را بس استفاده

والخلاف السابق مؤسس على خلاف أهل العلم في التيمم هل هو | رافع للحدث أو مبيح فقط

فمن رأى أنه رافع للحدث كالوضوء أجازواالجمع به بين أكثر من صلاة ، ومن رأى أنه مبيح للعبادة فقط، وليس – رافعا ذهب إلى عدم جواز الجمع به بين أكثر من صلاة .

ولعل الراجح رأى من قال : إن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا . فقط ، ودل على ذلك قول النبي لا لأبي ذر : ” الصعيد الطيب طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك”

وبناء على هذا الأصل يكون الراجح فيما تفرع عنه أن المتيمم يصلي بتيممه صلاة مكتوبة واحدة .

على أننا ننبه أن محل الخلاف السابق في المكتوبة أي الصلاة المفروضة

أما النوافل فالجميع على أنه يصلي بتيممه ماشاء من قال بعض أهل العلم المانعين المتيمم أن يصلي بتيممه أكثر م ن صلاة مفروضة : ” ويصلى بتيممه ما شاء من النوافل

لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك ، أو إلى حرج عظيم ، فخفف في أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة ، وبترك القبلة في السفر

على أن ابن رشد نكر سبب الخلاف السابق فقال : ” وأصل هذا الخلاف هو : هل يجب التيمم لكل صلاة أم لا ؟

قد يهمك ايضاً:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى