الفقه الإسلامي

التقليل من شأن المرأة في الشهادة

التقليل من شأن المرأة في الشهادة

التقليل من شأن المرأة في الشهادة ، ينهب القائلون بهذه الشبهة إلى الزعم بأن الإسلام قد انتم من أهلية المرأة بجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل. وهذا زعم باطل واتهام غير صحيح.

ومصدر هذه الشبهة هو الخلط بين مالشهادة ويين الإشهاد، الذي تتحدث عنه الآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه …. إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان  [البقرة : ۲۸۲].

فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء معيازها تحقق اطمئنان القاضي الصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد ذكرا كان أو أنثى

وبصرف النظر عن عدد الشهود: «فللقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور البينة أن يعتمد شهادة رجلين أو امرأتين، أو رجل وامرأة ، أو رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل واحد، أو امرأة واحدة، ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناء على ما تقدمه له البينات .

أما الآية المشار إليها فإنها تتحدث عن أمر آخر غير الشهادة أمام القضاء، إنها تتحدث عن «الإشهاد، الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على دينه، وذلك على سبيل النصح والإرشاد الصاحب النين

وليس تشريعا موجها إلى القاضي الحاكم في القضايا والنزاعات. وقد أكد هذا نفهم عدد من العلماء الثقات المجتهدين قديما وحديثا مثل ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبده والشيخ شلتوت وغيرهم.

التقليل من شأن المرأة في الشهادة
التقليل من شأن المرأة في الشهادة

يقول ابن القيم :

وليس في القرآن ما يقتضي أنه لا يحكم إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين، فإن الله -سبحانه- إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب الذي نصت عليه الآية)

ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به، فضلا عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا إلا بذلك.

٣. وحتى في مجال «الإشهاد» الذي تحدثت عنه الآية المشار إليها معللة شهادة امرأتين بدلا من امرأة واحدة باحتمال أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى وأن تضل (تنسى) إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى

لا يجوز أن يفهم من ذلك أن النسيان طبع في النساء أو أمر حتمي في كل أنواع الشهادات التي تمارسها المرأة، وإنما هو أمر يتعلق بالخبرة والمران، أي أنه من الأمور التي يطرأ عليها التطور والتغيير.

ومن هنا فإنه عند توافر الخبرة للمرأة في موضوع الإشهاد فإن شهادتها في هذه الحالة تكون مساوية لشهادة الرجل. ولذلك أرجع الشيخ محمد عبده السبب في شهادة امرأتين على الدين

إلى أنه لم يكن من شأن المرأة بل بالمعاملات المالية ونحوها من المعارضات والأعمال التجارية بذلك تكون ذاكرتها ضعيفة في هذه الأمور. وقد كان ذلك واقعا تاريخيا

والتطور والتغيير، وليس طبيعة في النساء على مر العصور وقد أصبحت المرأة اليوم تنافس الرجل في تخصصات الحاسبة الاقتصاد وإدارة الأعمال

وأصبح هناك سيدات أعمال تنافسن رجال الأعمال، الأمر الذي لم يعد يستوجب ضرورة إشهاد امرأتين على الدين .

ومن ذلك يتضح أن هذه الشبهة لا محل لها أصلا، وأن الفهم الضيق للنصوص القرآنية من شأنه أن يوقغ في أخطاء فوق أخطاء، وبالتالي يسيء إلى الإسلام وتعاليمه السمحة ومبادئه السامية.

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى