الفقه الإسلامي

المسح على الخفين بعدد الصلوات الخمس

المسح على الخفين بعدد الصلوات وما يزيد عليها .

المسح على الخفين بعدد الصلوات و الصلوات وليس بالمدة فقالوا : يمسح المقيم خمس صلوات لا يره من نافلة القول كذلك أن نقول : إن بعض أهل العلم ومنهم الإمام

و أن المسح على الخفين غير مؤقت ، بل يمسح ما شاء ن ولو د ذالك سبعة أيام مثلا أو عشرة ما لم يخلعهما أو يحدث حدثا أكبر.

و استیل الإمام مالك على ما رآه من عدم تأقيت المسح على ا واستلل -2 الخفين بما رواه أبو داود والطحاوي عن أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله : أأمسح على الخف ؟ قال : ” نعم ” قال ” يوما ؟ قال : نعم ويومين ؟ قال : ” نعم ” ، قال : وثلاثة ؟ قال ::” نعم ” حتى بلغ سبعا ، ثم قال : ” امسح ما بدا لك

وهذا القول لا يمكن الأخذ به لأن الحديث الذي أيد به رأيه حديث ضعيف ، ولا تقوم الأحكام الشرعية على أحاديث ضعيفة .

قال أبو داود : ” وحديثهم ليس بالقوي ، وفي إسناده مجاهيل : منهم عبد الرحمن بن رزين وأيوب بن قطن ، ومحمد بن زيد .

ثم إن صح فيرد عليه بالردود الآتية :

أ – يحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ، ثم البسهما لاستئناف مدة جديدة .

ب – ويحتمل قوله : ما شئت أي من اليوم واليومين والثلاثة .

ج – يحتمل أن هذا الحديث منسوخ بأحاديث التأقيت، لأنه متأخرة.

إن الراجح أن المسح على الخفين موقت بمدة يوم للمقيم ، ومدة ثلاثة أيام ولياليها للمسافر تبتدئ من حين مسح عليهما بعد أن أحدث والله أعلم .

المسح على الخفين بعدد الصلوات
المسح على الخفين بعدد الصلوات

ثالثا : انقضت مدة المسح على الخفين  ولا يزال الماسح محتفظة بوضوئه والغرض من ذلك ، هل تبطل الطهارة بمجرد انقضاء مدة المسح على الخفين ؟

. والحق أن في الإجابة عن هذا السؤال ثلاثة آراء لأهل العلم على النحو الآتي :

الأول :

تبطل الطهارة ، وينتقض الوضوء إذا انقضت مدة المسح على الخفين فكان انقضاء المدة على هذا الرأي سبب مستقل قائم بذاته الانتقاض الوضوء ، لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء وهي القحمان، وبطلانه في بعضها يفضي إلى بطلانه في جميعها . .

الثاني :

أنه يبطل في القدمين فقط ، وبناء عليه فإنه إذا انقضت المدة وخلع الخفين وهو طاهر يكفيه في ذلك أن يغسل قدميه فقط ، لأن مسح الخفين نائب عن غسل القدمين فقط ، فإذا بطل المسح على الخفين الانقضاء المدة كان ما ناب عنه المسح ، وهو الغسل واجبا .

وهذان الرأيان مؤسسان على أن الموالاة في الوضوء واجبة أو مسنونة ؟ فمن رأى وجوبها أبطل الوضوء بانقضاء مدة المسنح ،

ومن : التفريق في غسل أعضاء الوضوء أكتفي بغسل القدمين فقط عند انقضاء مدة المسح على الخفين .

الرأي الثالث :

قال به بعض أهل العلم وهو أنه إذا انقضت مدة المسح ، ولا يزال الماسح محتفظا بطهارته ، فإنها تظل باقية ما لم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء لأن الطهارة لا يبطلها إلا الحدث، وانقضاء المدة ليس حدثا حتى ينقضي بها الوضوء.

وأرجح الرأي

القائل باستدامة طهارته طالما لم يحصل ناقض لها ، وانقضاء المدة ليس بناقض لأن الطهارة التي مسح فيها خفيه ، وإن كان ذلك بدلا عن غسل القدمين.

إلا أنها وقعت مجزئة شرعا لأن مسحه أثناء المدة أقرته النصوص الشرعية فكانت كالطهارة التي لم يكن فيها مسح على الخفين لا يبطلهما انقضاء مدة المسح ، بل يبطلها الحدث فقط، غاية ما هنالك أن انقضاء المدة يبطل فقط استدامة المسح على الخفين .

ولا يصح قياس الطهارة التي فيها مسح على الطهارة الترابية التي تبطل برؤية الماء لأن المقيس عليه وهو التيمم لا يكون إلا عند عدم وجود الماء حنسا أو حكما ، ويبطل بوجود الماء

وليس كذلك المسح على الخفين فإنه يصح بكل حال ، وليست مشروعيته مقيدة بقيد أو مشروطة بشرط . والله أعلم.

قد يهمك ايضاً :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى