الفقه الإسلامي

ما هي الجبيرة و ما هو المسح على الجبائر

من الأحكام الشرعية التي نتحدث بها عن التيمم المسح على الجبائر ومناسبة الحديث عنها وصلة ذلك بالتيمم أمران :

الأول :

المسح على الجبائر ، أنها مسح والتيمم مسح ، الثاني : أن فيها تيمما وتوضيح ذلك كما يلى :

أ- تعريف الجبائر :

ما يعد لوضعه على الكسر لينجبر سواء كان ذلك خشبا ، أو لفائف أو عصابة أو لصوقا ، أو جيسا

فإذا وضع الجبيرة على طهارة ، وخاف الضرر إذا نزعها ، فله أن يمسح عليها إلى أن يحلها أي ينزعها

وكل على ذلك ما يلي :

۱) روى أبو داود عن جابر قال :

خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في وجهه ، ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لى رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة ، وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات

فلما قدمنا على النبي لا أخبر بذلك ، فقال : ” قتلوه ، قتلهم الله ألا سألوا ، إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العي ( الجهل السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيم، ويعصب على جرحه خرقه ، ثم يمسح عليها ، ثم يغسل سائر جسده .

المسح على الجبائر
المسح على الجبائر

2) روی على – رضي الله عنه قال :

انكسرت إحدی زندی . (موصل أطراف الذراع في الكف) فأمرني النبي أن أمسح على

وهناك فروق عدة بين المسح على الجبيرة ، والمسح على الخف . منها ما يلي : : : ) أن المسح على الجبيرة لا يشرع إلا عند خوف الضرر إذا نزعها

بينما المسح على الخف لا يشترط فيه ذلك بدليل جوازه حتی ولو كان المصلى مقعدا في بيته .

۲) يجب استيعاب الجبيرة كلها بالمعنح خيت الاضرر في ذلك بخلاف الخف فإنه يكفي مسح أكثر ظاهره كما علمنا مما سبق .

۳) أن المسح على الجبيرة غير مؤقت ، ولا محدد بمدة لأن المسح عليها أوجبته الضرورة ، وحيثما كانت الضرورة قائمة كان المسح عليها موجودة وقائما كذلك

ويظل المسح مشروعا إلى اندمال الجرح ، وحصول البرء ، ولا يترتب ضرر على حلها بخلاف المسح على الخفين فكما علمنا أنه مؤقت بيوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر .

4) يمسح على الجبيرة في الطهارة الصغرى ، والكبری معا من شیر فرق ، بينما المسح على الخفين لا يكون إلا في الطهارة الصغرى فقط ، فإذا ما احتاج إلى الطهارة الكبرى لحصول أحد موجباتها نزع تخفي

5) في المسح على الخفين يشترط لبسهما على طهارة كاملة أي يتوضأ الوضوء الكامل بما في ذلك غسل القدمين ، ثم يلبس الخفين إن اراد ، فإذا أحيث شرع له عند الوضوء أن يمسح عليها

بخلاف الجبيرة، فلا يشترط للمسح عليها أن تكون موضوعة بعد طهارة كاملة وذلك على الراجح .

س : هل يشرع مع المسح على الجبيرة أن يتيمم معها ؟

والجواب قد يكون التيمم مشروعا مع المسح على الجبيرة خاصة إذا شدها على موضع من الجزء السليم، وكان ذلك غير لازم للاستمساك.

وحينئذ يجمع صاحب الجبيرة بين ثلاثة أمور :

۱) المسح على الجبيرة .

۲) غسل الصحيح.

۳) التيمم .

فأما التيمم فيكون بدلا عن غسل العضو العليل ، ومسح السائر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح .

وغنى عن البيان أن هناك من يرى الاكتفاء بغسل الصحيح والمسح على الجبيرة فقط وليست ثمت حاجة تدعو إلى التيمم .

وحديث صاحب الشجة السابق فيه رد عليه حيث أمره الرسول مع المسح على العصابة بالتيمم . از ويأخذ حكم المسح على الجبيرة ما إذا وضع على جرحه دواء ، وخاف من نزعه ، فإنه يمسح عليه .

وإذا لم يكن على الجرح عصاب ( رباط) فإنه يغسل الصحيح ، ويتيمم للجريح ، وكذلك من أصابه الجدري ، ويصيبه الضرر لو غسل فإنه يمسح على موضعه ، ويغسل ما حوله .

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى