الفقه الإسلامي

ما هي شروط الاستجمار عند الفقهاء وما هو حكم الاستجمار بالمناديل ؟

ما هي شروط الاستجمار عند الفقهاء وما هو حكم الاستجمار بالمناديل ؟

شروط الاستجمار ، يجزئ في إزالة النجاسة أن يزيلها الشخص بالماء لأنها الأصل ي إزالتها ، أو يزيلها بثلاثة أحجار ينقى بها المحل ، وبليل إجزاء الأحجار في إزالة نجاسة ما على السبيلين أو أحدهما أمر النبي صل الله عليه وسلم بذلك حيث قال ” ليستنج أحدكم بثلاثة أحجار .

شرط إجزاء الاستجمار بالأحجار أمران :

يرجع أحدهما إلى العدد وهو ثلاثة أحجار ، وثانيهما يرجع إلى المحل وهو حصول الإنقاء بهذه الثلاثة ، وعلى ذلك فإن الإنقاء لا يحصل بما دون الثلاثة ، وإلا ما كان لاشتراطهما في الأحاديث فائدة ، وقد لا يحصل الانقاء بالثلاثة وحينئذ تجب الزيادة على الثلاث حتى يحصل الانقاء .

وسن في الاستنجاء بالأحجار الإيتار إن لم يحصل الإنقاء بوتر بمعنى أن الإنقاء لم يحصل إلا بأربعة أحجار سن أن يستعمل الخامس لقوله : ” إذا استجمر أحدكم فليوتر

وإذا استجمر بحجر واحد مستعملا إياه ثلاث مرات بأطرافه الثلاثة ، وحصل بذلك الإنقاء كان ذلك أمرا مجزئا .

فالمجزئ ثلاث مسحات ينقى بها المحل يستوي أن تكون بثلاثة أحجار أو يحجر واحد بثلاثة أطرافه ، فللمقصود عدد المسحات ، وليس عدد الأحجار

كما يشترط لإجراء الاستجمار بالأحجار عدم جفاف ما خرج من السبيلين ، فإن جف تعين الاستنجاء بالماء ، ويشترط فضلا عما ذكر ألا ينتقل الخارج عن الموضع الذي أصابه عند الخروج ، فإن انتقل وانتشر تعین استعمال الماء .

ويسن قطع النجاسة الخارجة من أحد السبيلين بالأحجار أولا ثم يستعمل الماء ثانيا ، لأن الأحجار تزيل العين ، والماء يزيل الأثر من غير مخالطة لعين النجاسة ، أي الأفضل الجمع بين الأحجار والماء في إزالة النجاسة .

شروط الاستجمار

شروط  الاستجمار

يشترط في الحجر المستجمر به عدة شروط هي ما يلي :

۱ – أن يكون طاهرا

شروط الاستجمار ، فإن كان نجسا بأن كان روثا لإنسان أو حيوان مأكول اللحم أو غيره كان ذلك أمرا غير جائز لما رواه ابن مسعود أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها ، فأخذ الحجرين ، وألقي الروثة ، وقال : هذه ركس . يعنی نجس ، وهذا – تعليل منه والا فتعين العمل به ، والمصير إليه ، ولأن إزالة النجاسة لا يتحقق إذا كان المزيل نجسا.

۲ – الشرط الثاني : ألا يكون عظما.

ودل على هذا الشرط الأدلة الآتية :

أ- روى الدار قطني أن النبي لا نهى أن نستنجي بروث أو نظم وقال إنهما لا يطهران ”

ب – روي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله : لا تستنجوا . بالروث ولا بالعظام ؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن ”

ج – روى أبو داود عنه عليه السلام ، أنه قال لرويفع بن ثابت أخبر الناس أنه من استنجی برجيع أو عظم فهو برئ من محمد ”

والنهي الوارد في الأحاديث السابقة يقتضي الفساد وعلم الإجزاء.

3 – ألا يكون طعاما

وهذا مأخوذ بطريق التنبيه ؛ لأن النبي علل النهي عن الاستنجاء بالعظام بأنه زاد إخواننا من الجن ، فإذا كان زاد الجن لا يصح الاستنجاء به لحرمته ، فأولى بالحرمة زادنا

قال في ذلك بعض أهل العلم : ” فزادنا مع عظم حرمتة أولى

 4 – ألا يكون محترما

لا يجوز الاستنجاء بأي شئ له حرمة في نفسه كأن يكون المستجمر به شيئا احتوى على شئ من الفقه ، أو ۔ – التفسير ، أو دون فيه أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم  لما في ذلك من هتك علوم الشريعة ، والاستخفاف بحرمتها

وإذا نهى عن الاستنجاء بالعظم والطعام لحرمتهما ، فكتب العلم أعظم حرمة منهما فهما أولى بالنهي

وجمع بعض أهل العلم شروط الحجر المستجمر به فقالوا :

” يجمع المستجمر به ست خصال ، أن يكون طاهرة ، جامدا ، منقيا مطعوم ، ولا حرمة له ، ولا متصل بحيوان ” 

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى