الفقه الإسلامي

ما يحرم فعله بالحدث الاكبر

ما يحرم فعله بالحدث الاكبر

ما يحرم فعله بالحدث الاكبر ، مما يحرم بالحدث الأصغر ، وهو كما سبق الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ثم يضاف إلى ذلك الممنوعات الآتية :

۱- قراءة القرآن 

ما يحرم فعله بالحدث الاكبر ، ولو عن ظهر قلب ، والدليل على منع المحدث حدث أكبر من قراءة القرآن ما يلي : 

أ- حديث علي – رضي الله عنه – أن النبي كان يعلمهم القرآن ، وكان لا يمنعه عن القرآن إلا الجنابة

ب – قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سلم عليه أثناء وضوئه ، ولم يرد عليه السلام : ” إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر 

وجه الدلالة من الحديث

أن النبي لم يكن قد استكمل وضوءه حينما سلم عليه الأعرابي ، فلم يحل نفسه من الرد عليه حتى يكمل . وضوءه لأن رد السلام نكر يوجب الطهارة ، والقرآن أفضل وأشرفت أنواع النكر .

المند ان ایران و ایران را دارد از آنها برای مردان ایرانی این شتاب سنج – روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن

د – وهو عقلى أن في منع الجنب من قراءة القرآن مصلحة لأن في ذلك حثاله على المبادرة إلى الاغتسال حيث إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل دفعه ذلك إلى المبادرة بالطهارة

ويلحظ أن بعض أهل العلم أجازوا للحائض أن تقرأ القرآن ، وذهب فريق ثالث مذهب وسطا بالنسبة للحائض فقالوا : إن احتاجت إلى القراءة كأن يكون لها أولاد

أو تخشى أن يتفلت منها ما حفظته ، أو كانت معلمة تعلم أولادها ، أو التلاميذ والتلميذات في المدارس فيباح لها ذلك ، أما عند انتقاء ما ذكر فالاحتياط يقتضى القول بالتحريم ، والقول الثالث هو الأولى بالقبول والأحرى بالاعتبار وإفتاء الحائض به .

وإذا كان المحدث حدثا أكبر ممنوعا من قراءة القرآن إلا أنه يجوز له أن يقرأ أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأحكامه لا بقصد القرآن كأن يذكر الله عند ركوبه الدابة قائلا : ” سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ربنا لمنقلبون ” ( الزخرف )

 وكأن يذكر الله عند المصيبة مسترجعا فيقول : ” إن لله وإنا إليه راجعون” ( البقرة : 56)

ما يحرم فعله بالحدث الاكبر
ما يحرم فعله بالحدث الاكبر

۲ – المكث في المسجد

يحرم على الحائض والجنب والنفساء أي للمحدث حدثا أكبر أن يمكث في المسجد ودل على ذلك قول الله تعالى : ” ولا جنبا إلا عابری سبيل حتى تغتسلوا ” ( النساء : 43).

وروت عائشة – رضي الله عنها – قالت : جاء النبي وبيوت أصحابه شارعة في المسجد : فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فإني لا أحل المسجد لجائض ولا جنب

فإن خاف الجنب على نفسه أو ماله ، أو لم يمكنه الخروج من . المسجد ، أو لم يجد مكانا غيره أو لم يمكنه الغسل ، ولا الوضوء تيمم ، ثم أقام في المسجد.

وإذا كان المحدث حدثا أكبر ممنوعا من المكث في المسجد إلا أنه يجوز له العبور فيه إذا دعت إلى ذلك حاجة من أخذ شئ أو تركه، أو كون الطريق في المسجد ، فأما لغير ذلك فلا يكون العبور جائزا 

ودل على ذلك ما روي عن عائشة – رضي الله عنه – أن النبی و قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد قالت : إني حائض ، قال : ” إن حيضئك ليست في يدك ” 

كما أن إياحة العبور في المسجد للجنب وغيره من الحائض . والنفساء مجمع عليه من قبل أصحاب الرسول .

روی ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله لا يمشون في المسجد وهم جنب ، ومثل ذلك عن جابر أيضا قال : كنا نمر في المسجد ونحن جنبا ”

ففي قوله : كنا… وقوله : كان أصحاب …. إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا ويرى بعض أهل العلم أنه إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد

لما رواه ابن أبي شيبة أن الصحابة – رضي الله عنهم كانوا إذا توضئوا من الجنابة مكثوا في المسجد ، فإذا احتلم أحدهم توضأ ثم عاد “.

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى