الوضوء والطهارة

من النواقض لـ المسح على الخفين

من النواقض المسح على الخفين ، الحدث الأصغر ، فلو أبطلنا. المسح على الخفين. إذا حصل سبب من أسباب الحدث الأصغر لم يحقق المسح على الخفين الهدف من مشروعيته وهو أنه مظهر من مظاهر التيسير على الأمة .

قال في ذلك بعض أهل العلم : ” ولأن ذلك لا يتكرر تكرار الحدث الأصغر “

و من ثم يذكر الأثر المترتب على فساد الخف ، أو ظهور شئ منه مما كان ساترة للرجل كاللفافة أو انقضت المدة .

هذا كله يترتب عليه أمران :

الأول : بطلان المسح 

الثاني : بطلان الوضوء

إذا كان موجودة عند وجود الحد المبطلات المسح على الخفين ، فقال : : ومن فصد خفه ، أو ظهر شئ بما ستر به الرجل كاللفافة أو غيرها

أو انقضت المدة وهو يطهر المسح في الثلاث لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بتلك

وباقي النص مخالف لما رجحناه فيما سبق من أن ذلك كله أي وجود سبب من أسباب بطلان المسح على الخفين سواء كان ذلك نزعهما قبل انقضاء المدة أو كان ذلك راجعا الفساد الخف

وعلم تحقق الشروط التي اشترطها أهل العلم في الخف لكي يمسح عليه ، أو كان سبب البطلان انتهاء مدة المسح ذلك كله يؤثر فقط على المسرح فيأتي عليه بالنقض والبطلان

ولا علاقة لذلك بالوضوء إذا كان موجود وقت حصول أحد بطلان المسح ، ولا ينتقض إلا بوجود. واحد من نواقضه . السابق ذكرها .

ونختم الحديث عن المسح على الخفين ببيان حكم المسح على . الشراب ( الجورب ) فنقول : ”

حكم المسح على الشيراب ( الجورب ) : الجورب إما أن يكون مصنوعا من الصوف ، أو من غيره كالقطن أو الألياف الصناعية ونحوهما ، فإن كان مصنوعة من الصوف فإن لأهل العلم رايين في جواز المسح عليه من علمه .

الرأي الأول :

قال به من الصحابة على وعمار ، وابن مسعود، وأنس ، وابن عمر ، والبراء بن عازب وابن أبي أوفي ، وسهل بن سعد ومن التابعين : عطاء بن أبي رباح ، والحسن البصري 

و مستیله بن المسيب ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، والأعمش ، والثور : اقر نجمی | المبارك ، ومن الفقهاء الحنابلة .

المسح على الخفين
المسح على الخفين

 

استدل هؤلاء على جواز المسح على الجوربين بما يلي :

۱- روى المغيرة بن شعبة ، أن النبي ” مسح على الجوربين والنعلين ”

رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح ” 

۲ – مسح الصحابة – رضي الله عنهم – على الجوارب ، ولم يخالفهم في ذلك أحد ممن عاصرهم ، فكان إجماعا .

۳ – القياس على الخفين فكما يجوز المسح على الخفين جاز كذا المسح على الجوز بين بجامع أن كلا منهما سائر لمحل الفرض يثبت بی القدم .

والقائلون بالرأي السابق اشترطوا في الجورب الذين يمه سيح عليه ما . اشترط في الخف وهو أن يكون صقيقة لا يظهر منه شلبي من القدم ، وأن يمكن متابعة المشي فيه .

قال الإمام أحمد حينما سأل عن المسح على الجوربين بغير نعل؟ قال : إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس ، وفي سؤال آخر 

قال : ” يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب “وعن سؤال ثالث قال : ” إذا كان يمشي فيه فلا ينثنى فلا بأس في المسيح عليه “

الرأي الثاني :

ذهب من قال به إلى عدم جواز المسح على الجوربين ، قال به من الفقهاء أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ومستندهم على ما ذهبوا إليه عدم إمكانية تتابع المشي فيهما ، وإذا كانا كذلك ، كان المسح عليهما غير جائز .

الخلاصة :

إنك إذا رأيت من يمسح على شرابه فلا تنكر هذا الأمر عليه ولا تبطل عبادته حيث قامت الأدلة كما عرفت على جواز المسح على الشراب

وإن رأيت عدم المسح عليه فليكن هذا خاصا بك وحك دون أن تحمل الناس عليه حملا ، أو تلزمهم به إلزاما حيث لا ينكر المختلف فيه ، بل ينكر المجمع عليه كما قضت بذلك القواعد الفقهية .

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى