الفقه الإسلامي

حكم الطهارة بالماء المتغير بسبب شئ طاهر

حكم الطهارة بالماء المتغير بسبب شئ طاهر ، وكان له رائحة طيبة كسبت الماء هذه اللائحة كما إذا وقع في الماء أعواد من السواك أو الكافور أو قطع صلبة من العنبر فغيرت في الماء طعما ورائحة يظل الماء صالحة للاستعمال.

الطهارة بالماء المتغير

الطهارة بالماء المتغير بسبب شئ طاهر ، من أنواع الماء المتغير الذي يظل أهلا وصالحة لرفع الأحداث وإزالة الأخباث رغم تغيره

ما إذا كان سبب تغيره طول مكثه في هذا المكان وهو راكد : غير متجدد وهو المسمى بـ:

الماء الأجن

قال ابن المنذر : ” أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الأجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ، غير ابن س يرين فإنه كره ذلك . فإنه کره ذلك .

وقبل أن ننهي الحديث عن الماء الذي خالطه طاهر:

فتغير به لونا أو طعما أو رائحة نقول : إن هذا التغير أما أن يكون كثيرا أو قليلا ، أو لا يوجد تغير بالمرة ، وقد مضى بيان التغير الكثير .

أما إذا كان التغير قليلا ، أو لا يوجد تغير بالمرة بقى هذا الماء الذي سقط فيه هذا الشئ الطاهر بقي على إطلاقه ، وصلح أن يستعمل في رفع الأحداث ، وإزالة وخيائ

والدليل على ذلك أن النبي قد اغتسل ، وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين ، وإذا وقع في الماء ماء مستعملن فإن كان يسيرة عفي عن ذلك عند من رأى عدم طهورية الماء المستعمل

وعفي عن ذلك يسيرا كان الذي وقع أو كثير ” عند من رأى طهوریة المستعمل .

ومثل هذا الذي حدث لا يسلم من ارتداد الماء بعد استعماله مرة أخرى في هذا الإناء .

الحالة الثانية : ماء خالطة ، أو وقعت فيه نجاسة :

.’ الماء الذي وقعت فيه نجاسة ، أو حلت به ، هل تؤثر هذه النجانبية وعلى هذا الماء، وتمنع من استعماله في الطهارة ، أو تكون غير مؤثرة

ويجوز استعماله رغم وقوع هذه النجاسة فيه في الطهارة ؟

الأمر فيه تفصيل على النحو الآتي : 

الطهارة بالماء المتغير بسبب شئ طاهر ، إذا كان الماء كثيرة إذا بلغ قلتين ، والقلتان تسع قربتين وشيئا لتكون القلتان خمس قرب ، والقربة مائة رطل فتكون القلتان بالأرطانی خمس مئة رطل

فوقعت فيه نجاسة فلم يتغير الماء بما وقع فيه من نجاسة فإن هذا الماء لا ينجس

أما إذا غيرت النجاسة هذا الماء الذي از وقعت فيه ، فإنه يكون ماء متنجساً .

ونجاسة الماء الذي تنجس بملاقاة النجاسة له لا العلم

قال ابن المنذر :

أجمع أهل العلم على أن الماء الذي و وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعما أو لونا أو رائحة به نجاسة فغيرت للماء

وقبل الإجماع دل النقل على ذلك ، فروی این ماجة في سننه عن أبي أمامة الباهلي – رضي الله عنه – أن النبي لا قال : ” الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غلب علي ريحه وطعمه ولونه).

والحديث في عجزه وإن كان ضعيفا إلا أن الإجماع يقويه .

وأما إذا كان الماء الذي وقعت فيه نجاسة قليلا أي كان دون القلتين:

الطهارة بالماء المتغير بسبب شئ طاهر ،  فإذا تغير كان متجسا بالإجماع ، وأما إذا لم يتغير ففي نجاسته من علمه رأيان :

الرأي الأول :

قال بنجاسته وإن لم يتغير ، واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه أبو داود والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي ؟ قال : ” إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ومفهوم ذلك أن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير .

وروى البخاري في صحيحه أن النبی صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين بانت يده ”

فلولا أن الغمس في الإناء ينجس ما فيه من ماء بمجرد الغمس وإن لم يتغير الماء ما نهى عن ذلك الرسول .

الرأي الثاني :

ذهب أصحابه إلى أن الماء القليل كالماء الكثير فكما أن الكثير لا ينجس إلا إذا غيرته النجاسة ، فكذلك الماء العليل لا ينجس إلا بالتغير واستدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة الاتيه :

١- روى الترمذي عن أبي سعيد قال : قيل يا رسول الله ، أنتوضأ من بئر بضاعة ” وهي بئر يلقى فيها الحيض ، ولحوم الكلاب ، والنتن، فقال : إن الماء طهور لا ينجسه شئ

۲ – روى ابن ماجه في سننه أن النبي سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة ، تردها السباع والكلاب والحمر ( أى تشرب منها) ، فقال : ” لها ما حملت في بطونها ، ولنا ماغير ( أي بقی) طهور”.

ووجه الدلالة من الحديثين السابقين على عدم نجاسة الماء القليل الذي لاقته نجاسة ، إن لم تغيره إجازة النبي للوضوء من هذا الماء من غير تفرقة بين ما إذا كان قليلا أو كثيرا ”

فيؤخذ بماجاء فی الأحاديث على عمومه لأنه لم يرد ما يخصص هذا العموم .

والراجح الرأي الثاني الذي عول ، وجعل الحكم منوطا بالتغيير ، وأن الماء القليل لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة إلا إذا تغير .

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى