الفقه الإسلامي

مبطلات التيمم … رؤية الماء

مبطلات التيمم

مبطلات التيمم يبطل التيمم بواحد من الأمور الآتية :

1 – كل ما أبطل، الوضوء

أي إذا تيمم المحدث سواء كان محدثا حثا أصغر أو أكبر فقد تطهر ، فإذا حصل ناقض من نواقض الوضوء التي سبق ذكرها

وهي ما خرج من السبيلين ، أو زوال العقل ، أو لمس أمرأة بشهوة ، أو مس ببطن كفه ومن غير حائل إحدى سوأتيه فقد بطل تيممه

و عليه إن أراد صلاة دخل وقتها أن يتيمم لها، وهذا لا خلاف عليه بحمد الله .

2 – رؤية الماء

من مبطلات التيمم ، الرؤية المتيمم للماء أو علمه به حالات نبينها على النحو الآتي:

۱- رؤية الماء بعد التيمم

وقبل التليس بالصلاة أي أن المتيمم رأى الماء بعد أن تیمم وقبل أن يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام بطل تيممه

ووجب عليه الوضوء قبل الدخول في الصلاة ، وهذا الاختلاف عليه بحمد الله ، ودل على هذا قبل الإجماع حديث الرسول السابق

” فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك وقبل ذلك قال : ” الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فدل ذلك عن طريق المفهوم أن الصعيد لا يكون طهورة عند وجود الماء

ودل بمنطوقه على أنه إذا رأى الماء وجب عليه أن يمسه جلده أي يتوضأ .

۲ – رؤية الماء أثناء الصلاة أو علمه به

إذا رأى المتيمم الماء بعد أن دخل في الصلاة التي يتيمم لها وقبل أن يخرج منها بالتسليم فهل يستمر في صلاته ويكملها أو يخری منها لأنها بطلت برؤيته للماء أثناءها وعليه أن يتوضأ ثم يبدأها من جدید اداری در ایران ماه شبانه رأيان لأهل العلم

الرأي الأول :

رأی عدم بطلان صلاته برؤيته للماء أثناءها، وعليه أن يستمر فيها حتى يفرغ من أدائها ، وهذا الرأي قال به المالكية والشافعية وأبو ثور وابن المنذر واستدل أصحاب هذا الرأي بالقياس

حيث قاسوا هذه الحالة على من حنث في يمينه فإنه يجب عليه أن يكفر عنها إما إطعاما أو كسوة أو تحرير رقبة فإن عجز عن هذه الخصال الثلاث فعليه أن يكفر بالصيام ثلاثة أيام

فشرع في التكفير بالصيام العجزه عن الرقبة ، ثم وجدها أثناء الصوم ، استمر تكفيره بالصيام فكتلك المتيمم الذي شرع في الصلاة بالتيمم ثم رأي الماء أثناءها استمر فيها

ولا يجب عليه أن يخرج منها لأنه وجد الماء بعد التلبس بالذي شرع له التيمم .

الرأي الثاني :

مبطلات التيمم ، قال به من أهل العلم الحنابلة والأحناف ، والثوری، ذهب هؤلاء إلى أن المتيمم إذا رأى الماء أثناء صلاته التي دخل فيها بالتيمم ، وجب عليه أن يخرج منها لأنها بطلت، بوجود هذا الماء

ويجب عليه استكمال هذا الماء ، فيتوضأ أن كان تيممه عن طث أصغر ، ويغتسل إن كان تيمم عن حيث أكبر

واستدل أصحاب هذا الرأي بالحديث السابق وهو قوله ” فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ” واستدلوا ثانيا بالقياس ، وهو بطلان تيممه إذا رأى الماء أثناء الصلاة على بطلانه إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بجامع القدرة على استعمال الماء في كل

واستدلوا ثالثا بأن التيمم بدل عن الوضوء فإذا وجد الأصل بطل الفرع وهو التيمم ولعل الراجح مما سبق رأى من قال إن رؤية الماء أثناء الصلاة تبطلها ، ويوجب عليه الخروج منها

واستعمال الماء وضوءا أو غس واستئناف الصلاة من جديد ويجاب على أدلة من رأى الاستمرار في د الصلاة إلى نهايتها لمن رأى الماء أثنائها وهو قياس ذلك على المكفر الذي شرع في الصوم لعجزه عن الرقبة

ثم قدر على الرقبة أثناء الصوم ، يلزمه المضي في هذه الكفارة ، يجاب عن هذا القياس بأنه باطل لأنه قیاس مع الفارق ، والقيامن مع الفارق لا يصح .

ووجه الفرق بينهما أن مدة الصيام طويلة ، وبذلك يكون الخروج ” منها أمرا شاقا ، بخلاف مدة الصلاة . و بازار دلار کانال کانال

ويتفرع على الرأى الراجح ما يلي :

1) إذا يمم الميت للعجز عن استعمال الماء حسا ثم وجدت الماء أثناء الصلاة عليه لزم المصلين الخروج من هذه الصلاة ، وتغسيل الميت ثم استئناف الصلاة من جديد .

مبطلات التيمم
مبطلات التيمم

2) إن رأى المصلى في صلاته ركبا يظن أن معه ماء 

أو رأى خضرة ظن منها وجود الماء استمر في ص لاته دون أن يخرج منها الدخوله في الصلاة بطهارة متيقن منها ، فلا تزول بالشك ، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله 

۳) فرق القائلون بطلان صلاة المتيمم التي رأي الماء أثنائها بين ما إذا كانت فرضا أو نفلا

فإذا كانت نفلا لا تبطل ، وعليه أن يتيم العدد الذي نواه أثناء تكبيرة الإحرام وإن لم يكن نوی عددا فلا يزيد في هذه الصلاة على ركعتين .

وعندي أنه لا فرق في بطلان الصلاة برؤية الماء فيها بين كونها فرضا أو نفلا فتبطل في الجميع برؤية هذا الماء بجامع الصلاة في كل

ولأن النفل يستلزم الطهارة استلزام الفرض لها ، وقد بطلت الطهارة . الترابية برؤية الماء ، وإذا بطلت الطهارة وهي شرط من إحدى شروط صحة الصلاة ،فقد بطلت الصلاة .

۳) الحالة الثالثة من حالات رؤية الماء ما إذا كانت رؤية الماء بعد الفراغ من الصلاة

مبطلات التيمم ، أي أنه تيمم وصلى بناء على هذا التيمم ، وخرج من صلاته بالتسليم ، وبعد ذلك رأى الماء ولا يزال وقت الصلاة باقية

فإن صلاته تقع صحيحة ، ولا يلزمه إعادتها ، وذلك عند الجمهور ولا عبرة بمخالفة البعض لما عليه جمهور أهل العلم .

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي :

۱) روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رجلين خرجا في سفر ، فحضرت الصلاة ، وليس معهما ماء ، فتيمما صعيدا طيبة ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت

فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله * فذكر له ذلك ، فقال للذي لم يعد : ” أصبت ، وأجزأتك صلاتك ” وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين ”

۲) تیمم ابن عمر – رضي الله عنه – وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد

۳) القياس وتقريره أن يقال : كما لم يعد إذا رأى الماء بعد خروج وقت الصلاة فكذلك لا يعيد إن صلى ، وبعد ذلك رأى الماء قبل خروج وقت هذه الصلاة .

4 – الحالة الرابعة :

رأى الماء بعد أن صلى ، وبعد أن خرج وقت نفذه الصلاة ، فلا يطالب بإعادة هذه الصلاة بإجماع أهل العلم .

قال ابن المنذر :

” أجمع أهل العلم على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة أن لا إعادة عليه .

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى