الحيض و النفاس من موجبات الغسل
جدول المحتوى
الحيض و النفاس من موجبات الغسل :
الحيض و النفاس
إذا حاضت المرأة أو نفست ، ثم انقطع عنها دم الحيض والنفاس ، وارتفع ، وجب عليها الغسل .
ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس بحمد الله للأدلة الآتية :
قال لا لفاطمة بنت أبي حبيش : ” دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي –
الولادة إذا خلت عن دم
لكن إيجاب الغسل بها فيه خلاف فمنهم من جعل ذلك من موجبات الغسل ، لأنها مظنة للنفاس الموجب فقامد مقامه وأخذت حكمه
وأوجبت الغسل ومنهم من لم يجعل ذلك من موجبات الغسل. لأن النصوص لم ترد به ولكي يجب شئ لا بد من أمر الشرع به ، وذلك أمر لم يرد للشرع فيه نص مولانا
وأرجح الرأي القائل بأن الولادة العارية عن نزول دم معها من موجبات الغسل لأن الرحم خرج منه شئ ، بل خرج مع الطفل أشياء لا بد من التنظيف معها ، وإزالة هذه العوالق وذلك لا يكون إلا بالغسل.
الأولى :
لا يجب الغسل من غسل الميت على رأي الجمهور وهو الراجح
الثانية :
إذا بلغ الصبى ولم ينزل منيا عن طريق الاحتلام ، وكذا إذا أفاق المجنون دون أن يصاحب ذلك نزول منى فليس عليهما غسل أي أن البلوغ بمجردها، وكذا الإفاقة لا يكونان موجبين للغسل ، ما لم يقترن بهما نزول المني .
الثالثة :
لا يعني وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ، والمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض والنفاس ، والجنب إذا التقى ختانه مع ختان امرأته ، أو أنزل منيا يقظة كان أو مناما
لا يعني ذلك القول بنجاسة هؤلاء ، ويترتب على ذلك إجماع أهل العلم على عدم نجاسة الماء إذا غمس هؤلاء أيديهم . فيه ، وكذا إجماعهم على طهارة آسيارهم ، وهو الماء المتبقي بعد شربهم .
ويدل على الحكم الغلق الدلائل الآتية :
1-روى أبو هريرة أن رسول الله ولا لقيه في بعض طرق المدينة ، وهو جنب ، قال : فانخلست منه فاغتسلت ، ثم بجثث ؟ فقال ” أين كنت يا أبا هريرة ؟
قال : يا رسول الله كنت. جنبا فكرهت أن أجالسك ، وأنا على غير طهارة . فقال : ” سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
۲-روي أن النبي لا قدم إليه بعض نسائه قصعة ليتوضأ منها:: فقالت امرأة : إني غمست يدي فيها، وأنا جنب ، فقال : “الماء لا يجنب ما تماس
3 – قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : ” ناوليني الخمرة من المسجد فقالت : إني حائض ، قال : ” إن حيضتك ليست في يدك
قد يهمك ايضاً :