باب الصلاة

وجوب الطهارة لصحة الصلاة

وجوب الطهارة لصحة الصلاة

قد دل المعقول – أيضاء – على وجوب الطهارة بنوعيها لصحة الصلاة ، وذلك من وجوه :

الوجه الأول :

وجوب الطهارة لصحة الصلاة ، أن الصلاة عبادة الله – سبحانه وتعظيم له – جل : جلاله – ومعلوم أن القيام بين يدي الله – تعالى – بيبن طاهر وثوب طاهر على مكان طاهر يكون أبلغ في التعظيم وأكمل في العبادة من القيام ببدن نجس وثوب نجس وعلى مكان نجس

ولأن الحدث والجنابة ؛ وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية توجب استقدار ما حل به ، ألا ترى أن رسول الله و لما أراد أن يصافح حذيفة بن اليمان – رضي الله عنه –

مقالات ذات صلة

امتنع وقال : ” إني جنب يا رسول الله ” , فأرشده النبي إلى أن المؤمن لا ينجس ، ولهذا كان الأفضل للمصلي أن يصلي في أحسن ثيابه وأنظفها التي أعدها لزيارة العظماء ولمحافل الناس , لأن ذلك أبلغ في التعظيم .

الوجه الثاني :

أن المصلي أمر بطهارة هذه الأعضاء الظاهرة من الحدث والجنابة تنكيرا لتطهير الباطن من الغش والحسد والكبر وسوء الظن بالمسلمين ونحو ذلك من أسباب الإثم ، وتطهير النفس من هذه الآثام واجب بالنقل والعقل .

الوجه الثالث :

أنه وجب غسل هذه الأعضاء شكرا لنعمة وراء ر النعمة التي وجبت لها الصلاة , وهي أن هذه الأعضاء وسائل إلى استيفاء . – نعم عظيمة , بل بها تتأل جن نعم الله – تعالى – فاليد بها يتناول ويقبض ما يحتاج إليه

والرجل يمشي بها إلى مقاصده , والوجه والرأس. محل الحواس ومجمعها انتي بها يعرف عظم نعم الله – تعالى – من العين • والأنف والفم والأذن التي بها البصر والشم والذوق والسمع التي بها يكون التلذذ والتشهي والوصول إلى جميع النعم

فأمر بغسل هذه الأعضاء شكرا لما يتوصل بها إلى هذه النعم .

وجوب الطهارة لصحة الصلاة
وجوب الطهارة لصحة الصلاة

الوجه الرابع :

أن المصلي أمر بغسل هذه الأعضاء تكفيرا لما ارتكب بهذه الأعضاء من الذنوب والشام . ا بها يرتكب جل المأثم من أخذ الحرام , والمشي إلى الحرام , والنظر إلى الحرام , وأكل الحرام .

وسماع الحرام من اللغو والكذب , فأمر بغسها تحفيزا لهذه الذنوب ، وقد وردت الأخبار بكون الوضوء تكفيرا للذنوب والخطايا

و إذا ثبت أن الطهارة بنوعيها شرط لصحة الصذة . فهناك بعض الأحكام الفقهية التي تبني على هذا الشرط

منها :

وجوب الطهارة لصحة الصلاة , إذا صلی ثم رأى عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه ولا يعلم هل كانت عليه في الصلاة أو لا ؟ فصلاته ص حة ; لأن الأصل عدمها في الصلاة

وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها حتى فرغ من الصلاة , فضلاته صحيحة كذلك لما رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد – رضي الله عنه – قال : بينما رسول الله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره

فخلع الناس نعالهم , فلما قضى رسول الله صلاته قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ، قالوا : رأيناك ألقيت نعليك , فألقينا نعالنا ، ” قال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا ” ، ولو كانت الطهارة شرطا مع عدم العلم بها لزمه استئناف الصلاة

وإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وخشي. فوات وقت الصلاة وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت ، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله قال :وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وتلزمه الإعادة عند قدرته على إزالة النجاسة

وإذا كان على البساط أو الحصير ونحوهما نجاسة فصلی علی الموضع النجس لم تصح صلاته , وإن صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته , سواء تحرك البساط بتحركه أم لا ; لأنه غير حاسل ولا ماس للنجاسة

وإذا صلي على أرض فيها نجاسة , فإن عرف موضعها تجنبها وصلى في غيرها ، وإن فرش عليها شيئا وصلي عليه جاز : لأنه غير

مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة , وإن خفي عليه موضع – النجاسة فإن كانت في أرض واسعة فصلى في موضع منها جاز

لأنه غير متحقق لها ، ولأن الأصل فيه الطهارة ، وإن كانت النجاسة في بيت وخفي موضعها لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسله) .

قد يهمك ايضاً : 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى